الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٠الجزء الحادي والأربعون - باب: [23] في القود وصفته وبيانه
المصنف
149
قال: وإن اتفقوا على أن يأخذوا دمه بواحد، ودية واحد يقسمونها؛
فعن عزان قال: أحسب أنه قد أجيز لهم.
وفي الجامع: فيمن قتل رجلين فدفعه الحاكم إليهما؛ فقال أحدهما: أقتله. وقال الآخر: آخذ الدية، وهو لا مال له.
قال: أرى إن قتله الطالب أن يرد على القوم نصف الدية؛ لأنه حكم لهم بدم صاحبهم فيه.
مسألة:
عن أبي عبد الله في رجل أقيد لرجل فاعترضه آخر فقتله؛ فقال المستقيد: قد أجزت له ما صنع. قال أبو عبد الله: ليس قوله يدرأ عن الآخر. القَوَد فإن أخذوا الدِّيَة؛ فالدِّيَة لأولياء القتيل الأول، وأرادوا قتله؛ فذلك لهم، والدِّيَة في مال الأول، فإن لم يكن له مال؛ فلا شيء لهم.
وفي موضع قال بشير ليس ذلك إليه يقتل به.
:
قال: ويذهب دم صاحب هؤلاء، لا دِيَة ولا قود.
وفي موضع: فإن قيل (2): أليس قتل من لزمه القتل؟
(4)
قال (3): بلى، ولكن حكم عليه (4) لغير هذا، كما أن من قتل بعض المعتدين والمعروفين بسفك الدماء؛ أن القَوَد يلزمه إذا كان قتله بغير حق، ويرجع وليّ
الأول يأخذ الدية من مال المعتدي.
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «قتل».
(3) في أ «قيل».
(4) ناقصة من أ.