المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٧

156

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإن قطع رجلان يد رجل عمدًا؛ فإن شاء قطع أيديهما جميعًا وردّ عليهما دية أحدهما فاقتسماها بينهما، وإن شاء قطع يد أحدهما، وردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده دية يده.

مسألة:

ومن جرح رجلًا من مرفقه إلى كفه؛ فطلب المجروح القصاص، وكانت يد المقتص منه أقصر من يد المقتص، فإنه يقتص منه من مرفقه إلى كفه.

مسألة:

ومن قطع يد رجل وذراعه؛ فطلب أن يقتص منه بالكف من مفصلها ويأخذ ما بقي لها من ذراعه أرضًا؛ فليس له ذلك؛ لأنه ليس له أن يأخذ أكثر من دِيَة يده؛ لأنه إذا قطع كفه من المفصل فقد استوفى ستة آلاف درهم دية يده؛ لأن دِيَة الكف إذا قطعت من مفصلها نصف الدِّيَة. وإن شاء أن يأخذ منه دية كاملة، ولا يقتص منه فذلك إليه.

مسألة:

وكذلك لو قطعت يده من منكبه ثم طلب أن يقتص منه الكف ويأخذ بما بقي من يده أَرْضًا؛ لم يكن له ذلك إلا أن يشاء أن يقتص من المنكب، أو يأخذ رش يده كاملًا، فإن قطع يده من نصف عضدها؛ فأما أن يقتص من المرفق ولا شيء له فيما بقي، وإما أن يأخذ أرش يده.

وفي موضع: لو أن رجلًا قطع يد رجل من فوق مفصل؛ كان له أن يقتص منه من المفصل، ويأخذ بالفضل (1)

(1) في ح «بالفصل».

دية.

١٣٬٧٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.