الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٨المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [24]: في القصاص في الجروح
157
والأصبع
مسألة:
الزائدة والسن فيهما الأرْش ولا قصاص، إذا كانا مستويين، إلا أن
يكون الفاعل مثل (1) ذلك ففيه القصاص، فإن كانا غير مستويين مثل الأصابع
والأسنان؛ ففي ذلك عدل.
سوم
مسألة:
وإذا قطع رجل أصبع رجل السبابة اليمين؛ فطلب إليه القصاص، فكانت أصبع الجاني الواجب فيها القصاص مقطوعًا منها راجبة (2)؛ فإنه يقتص منه تلك الأصبع المقطوعة، ويأخذ منه أرش راجبته؛ وهو ثلث دية الأصبع؛ فإن طلب المقطوعة أصبعه أن يقتص منه السبابة اليسرى؛ فليس له ذلك.
مسألة:
وإذا قطعت أصبع رجل، وأراد أن يأخذ قصاص راجبة، ويأخذ بما بقي من
أصبعه أَرْضًا؛ فله ذلك.
(1) في أ «يتمثل».
(2) الراجبة: مَفاصِلُ أُصولِ الأصابع التي تلي الأنامل، وقيل: مفاصل الأصابع. ابن منظور، لسان العرب، مادة: رجب، ج 1، ص 411.
١٣٬٧٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.