الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٠الجزء الحادي والأربعون - باب [25]: في العفو عن القصاص والدِّيَة
المصنف
159
الله، فيقومون فيأخذون أجورهم بالكرامة، والنور يسعى نورهم بين
وبأيمانهم.
أيديهم
وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178]، يقتل ولا يعفى عنه؛ إذا قتل بعدما أخذ الدِّيَة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عفو لمن قتل بعدما أخذ الدِّيَة).
وكان أهل الجاهلية إذا قتل لأحدهم حميم أظهر العفو أو قبول الدية؛ حتى
يأمن القاتل ويظهر ثم يشد عليه فيقتله.
مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو أو
يأخذ الدِّيَة أو يقتل» (2).
وفي خبر آخر: «فهو بين خيرين» (3).
مسألة:
قيل: إن رجلين كان بينهما تلاح، فدق أحدهما فم الآخر، فخاصمه إلى
معاوية، فقضى له بالقصاص.
قال: وعرض عليه أشياء.
(1) أخرجه أبو داود والبيهقي عن جابر بن عبد الله.
ولفظه: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدِّيَة». سنن أبي داود ـ كتاب الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية ـ حديث: 3929.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد ـ باب من قتل
بعد
أخذه الدّية، حديث: 14943.
(2) سبق تخريجه.
(3) لم أجده بهذا اللفظ.