المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٠

الجزء الحادي والأربعون - باب [25]: في العفو عن القصاص والدِّيَة

المصنف

159

الله، فيقومون فيأخذون أجورهم بالكرامة، والنور يسعى نورهم بين

وبأيمانهم.

أيديهم

وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178]، يقتل ولا يعفى عنه؛ إذا قتل بعدما أخذ الدِّيَة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عفو لمن قتل بعدما أخذ الدِّيَة).

وكان أهل الجاهلية إذا قتل لأحدهم حميم أظهر العفو أو قبول الدية؛ حتى

يأمن القاتل ويظهر ثم يشد عليه فيقتله.

مسألة:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو أو

يأخذ الدِّيَة أو يقتل» (2).

وفي خبر آخر: «فهو بين خيرين» (3).

مسألة:

قيل: إن رجلين كان بينهما تلاح، فدق أحدهما فم الآخر، فخاصمه إلى

معاوية، فقضى له بالقصاص.

قال: وعرض عليه أشياء.

(1) أخرجه أبو داود والبيهقي عن جابر بن عبد الله.

ولفظه: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدِّيَة». سنن أبي داود ـ كتاب الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية ـ حديث: 3929.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد ـ باب من قتل

بعد

أخذه الدّية، حديث: 14943.

(2) سبق تخريجه.

(3) لم أجده بهذا اللفظ.

١٣٬٧٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.