الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٢الجزء الحادي والأربعون - باب [20]: في العفو عن القصاص والدِّيَة
المصنف
161
ولا يحل له أن يجرح (1) نفسه، لأنه إذا عفا عنه عن القصاص فكره ذلك؛ فكأنه نفسه، وذلك عليه حرام، كما هو حرام على غيره.
يجرح
مسألة:
وقيل: إذا اقتص وَلِيّ المقتول أو عفا عنه، ثم رجع فقتل قاتل وليه؛ أنه يؤمر ولي المقتول الآخر أن لا يعفو عن هذا، وقول: يقتله الحاكم ولو عفا عنه وليّ المقتول؛ فينظر في ذلك.
مسألة:
وإذا لم يأت القاتل المكفول عليه، فأخذ الوَلِيّ من الكفيل الدية، ثم قدم القاتل فطلب الوَلِي قتله؛ فليس له ذلك؛ لأنه رضي بالدية؛ ولو قال: إنما رضيت بالدِّيَة لأنه كان غائبا عنّي.
مسألة:
وأما قوله: قد عفوت عنك؛ فهو عفو عن القصاص وله الدِّيَة، إلا أن يكون
من
الدية، ثم عفا
عن الدية؛ فإنه يجوز عفوه،
قد (2) عرف قدر جرحه ومبلغه وأما عفوه ولا يعلم مبلغ الدِّيَة؛ دِيَة جرحه؛ فلا يجوز عليه.
مسألة:
ومن عفا ولا يعلم قدر الجرح ولا ما بلغ ثم علم بعد ذلك؛ فليس له أن
يرجع في شيء، ولا أرى له بعد العفو شيئًا (3).
قال أبو عبد الله له الرجعة في الدّيّة، ولا رجعة له في القصاص.
(1) في أ «يخرج».
(2) ناقصة من
(3) ناقصة
من
أ.