المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٣

162

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

سابع وكتاب المصنف وكان لونج على صالح ابن مبارک ان نشسته

باب [26]

في عفو الأولياء

وإذا رجع صاحب الدم أو وَليّه إن كان المصاب قد مات إلى الأرش، أو عفا عن صاحبه؛ فليس له رجعة، وقد انهدم القصاص.

مسألة:

وإن كان الأولياء أكثر من واحد؛ فعفا أحدهم أو رجع إلى الدِّيَة؛ فقد بطل القصاص إذا دخل فيه ذلك، ولمن بقي من الورثة ما يقع لهم من الدِّيَة.

مسألة:

وإن كان الذي عفا ليس هو ممن له الدم؛ فلا قَوَد له في ذلك، وليس ذلك مما يبطل الدم.

مثل رجل قتل له ابن عم وله بنت وأخت فعفت إحداهما؛ فلا عفو لها والدم لابن العم، إلا أن يكون المقتول ليس له وَلِيّ ولا عصبة إلا النساء؛ فهن أولى بدمه إذا لم يكن إلا هنّ، وأولاهن بالميراث أولاهن بالدم، وإذا أبطلته بطل.

وقيل: إذا صح

مسألة:

أن أحدًا من أولياء الدم قد عفا عن القصاص بطل القصاص؛

ولو لم يعرف الذي عفا من هو.

١٣٬٧١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.