الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٣162
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكتاب المصنف وكان لونج على صالح ابن مبارک ان نشسته
باب [26]
في عفو الأولياء
وإذا رجع صاحب الدم أو وَليّه إن كان المصاب قد مات إلى الأرش، أو عفا عن صاحبه؛ فليس له رجعة، وقد انهدم القصاص.
مسألة:
وإن كان الأولياء أكثر من واحد؛ فعفا أحدهم أو رجع إلى الدِّيَة؛ فقد بطل القصاص إذا دخل فيه ذلك، ولمن بقي من الورثة ما يقع لهم من الدِّيَة.
مسألة:
وإن كان الذي عفا ليس هو ممن له الدم؛ فلا قَوَد له في ذلك، وليس ذلك مما يبطل الدم.
مثل رجل قتل له ابن عم وله بنت وأخت فعفت إحداهما؛ فلا عفو لها والدم لابن العم، إلا أن يكون المقتول ليس له وَلِيّ ولا عصبة إلا النساء؛ فهن أولى بدمه إذا لم يكن إلا هنّ، وأولاهن بالميراث أولاهن بالدم، وإذا أبطلته بطل.
وقيل: إذا صح
مسألة:
أن أحدًا من أولياء الدم قد عفا عن القصاص بطل القصاص؛
ولو لم يعرف الذي عفا من هو.