الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٤الجزء الحادي والأربعون - باب [26]: في عفو الأولياء
المصنف
163
مسألة:
وإذا كان مقتول له دِيَة تقضى في دينه؛ فعفا أولياؤه عن ذلك أبرؤوا منه
المطلوب؛
فقول: إن ذلك لهم، وليس لأهل الدين أن يمنعوهم، ولا شيء لهم عليهم
إذا كانت دِيَة عمد.
وقول: إذا كان الدين مستغرق الدّيّة لم يجز عفو الورثة، ولا عفو المقتول لو
عفا؛ إذا لم يكن له وفاء لدينه.
قال: وهذا أحب إلي.
مسألة:
وإذا عفا أحد الورثة عن أحد من قتل صاحبهم وأخذوا من بقي؛ كان
ذلك لهم.
وكذلك في الصلح والوكالة، والشهادة على الشهادة، وشهادة النساء مع كل
هذا يجوز في العفو.
مسألة (1).
وإن عفا رجل عن قاتل أبيه (2) في مرضه فذلك جائز.
وقيل: إن ذلك لا يكون من الثلث.
وفي نسخة: إن ذلك يكون من الثلث.
وكذلك غير هذا من الأولياء، وينظر فيه إن كان خطأ أو عمدا، إلا أن العمد
في هذا غير الخطا.
(1) زيادة من ح.
(2) في أ «ابنه».
١٣٬٧١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.