المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سانج وكتاب

باب [27]

في عفو المقتول عن القصاص والقود

الفي

صالح بن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے

وإذا قال المقتول قبل موته دمي لفلان؛ فدمه له إذا كان عليه القَوَد؛ إن شاء

أن يقتله قتله، أولى بدمه من وهو

وجميع الأولياء، وإن كان خطأ فليس الأب

لهذا شيء بهذه الكلمة.

مسألة:

وإن أوصى له بدمه؛ فله الدِّيَة، وتخرج من ثلث ماله إذا كان له مال غير

هذا بالحصة.

مسألة:

والمقتول عمدًا له أن يعفو، وعفوه جائز في العمد، وأما في الخطا؛ فلا يجوز له إلا الثلث من ماله في كل وصاياه.

وفي الجامع: إن قتله عمدًا فأبرأه من دمه وعفا عنه؛ فذلك جائز، وإن كان

خطأ، فلا يجوز عفوه

وإن أوصى له بديته؛ كان ذلك في ثلث ماله.

وإن كان جرحًا دون القتل وهو عمد؛ فعفا المصاب عن ذلك الجرح ثم مات من بعد؛ فالدية لورثته على الجاني لأنه لم يبرئه من نفسه.

١٣٬٧١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.