المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٦

الجزء الحادي والأربعون - باب [27]: في عفو المقتول عن القصاص والقود

المصنف

165

وإن أبرأه من ذلك الجرح وما حدث منه من الزيادة إلى نفسه؛ فهذا براءة (1)

من دمه فقد برئ إذا كان عمدًا.

مسألة:

وقيل: لو قطع رجل يد رجل عمدًا؛ فعفا عنه، ثم مات؛ فليس ذلك بعفو؛ وعليه الدِّية في ماله، ولو عفا عن تلك الجناية وما يحدث فيها؛ كان عفوا ولا شيء على القاتل، ولا يدخل العفو على العمد في الثلث؛ لأنه ليس بمال، ولو كان مالا ما جاز من ذلك إلا ثلثه.

مسألة:

في

الثلث؛

والعفو عن العمد في المرض والصحة جائز، ولا يدخل ذلك

لأنه دم.

ولو عفا أحد من قتله جاز ذلك، وكان مطالبة الورثة إلى من بقى.

مسألة:

جُرحِه ذلك؛ أنه

يتم

قال أبو عبد الله: جاء الأثر أن الرجل إذا جرح رجلًا ثم عفا عنه، ثم مات من له العفو ولا يتبع ورثة المجروح الجارح بشيء؛ إذا كانت دية المجروح ثلث ماله، أو أقل من وصاياه مع ديته. وإن زادت ديته مع وصاياه على ثلث ماله مع ديته؛ فإن ورثة المجروح يتبعون الجارح بقدر ما فضل على الثلث بالحصة.

قال: وإذا جرح رجل رجلا جرحًا عمدًا؛ فعفا عن ديته ثم مات المجروح من

جرحه ذلك؛ فإن العفو يتم ولا يتبع ورثة المجروح الجارح بقود ولا دِيَة.

(1) في أ «أبرأه».

١٣٬٧١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.