المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٩

168

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا شهد أحدهما بالعفو على صاحبه فصدقه (1)؛ فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون للشاهد شيء، ولكن يدع القياس ويُجعل له نصف الدِّيَة، فإن شهد أحدهما على صاحبه بعفو، ثم شهد على آخر بعفو، بطل حق الشاهد الأول وكان للثاني نصف الدِّيَة؛ هكذا في بعض الآثار. والله أعلم.

(1) في أ «وصدقه».

١٣٬٧١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.