الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٠الجزء الحادي والأربعون
المصنف
169
انتقى ما وجدته والى
ارباب [28]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
سابع و ناسا المصنف وكان في الشهادة على العفو
صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے
وإذا قامت البينة أن المقتول قد عفا عن، قاتله وقال القاتل: كذبوا؛ لم يجز قوله ولم يحل له قتل نفسه، كما لو شهدوا بعتق عبد من سيده فأنكر العبد؛ لم يجز إنكاره.
مسألة:
والشهادة عن الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال، كل هذا يجوز في العفو، وليس العفو مثل القصاص.
وكذلك إن اختلفت شهادتهما؛ فقال كل واحد أشهدني بالعفو في يوم كذا، في غير اليوم الذي شهد فيه الآخر؛ فليس ذلك مما يبطل شهادتهما.
مسألة:
وإذا
رجع الشاهدان على العفو فلا ضمان عليهما من قبل أنهما لم يتلفا مالا، وإنما أتلفوا القصاص فعليهما التعزير ولا قصاص على القاتل.
مسألة:
ذلك
وفي موضع وإن شهدا على عفو لورثة وهم كبار كلهم، وأجاز القاضي فأبراً القاتل، فذهب ثم رجعا عنها؛ فإن للورثة الدّية التي بطلت بشهادتهما عليهما.