المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧١

170

المصنف

وإن رجع

المجلد الثالث والعشرون

أحدهما ضمن النصف، وإن رجعا قبل الحكم؛ فالقصاص بحاله

ولا يضمنان، والأول أحب إليّ).

مسألة:

وإن (3) شهد رجل وعشر نسوة بالعفو؛ فذلك جائز، وإن رجعوا بعد

ما مضى الحكم؛ ضمن الرجل النصف والنسوة بينهن النصف بالحصص، وإن رجعت واحدة؛ فلا شيء عليها، وكذلك لو رجع ثمان وبقي اثنتان مع الرجل.

مسألة:

وإن ادعى القاتل بينة على العفو حاضرة؛ فإنه يؤجل ثلاثة أيام، وإن كانت غائبة فلا ينبغي أن يقضى عليه، ولكن يستعظم أمر (3) الدم ولا يعجل عليه في القصاص حتى يثبت، وأؤجله ولا أعجله، ولينظر القاضي في بقدر ما يرى

ذلك

مسألة:

وإذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا عن حصته من الدم، والقتل خطأ (4)، فشهادتهما جائزة من قبل أنهما لا يجران إلى أنفسهما من ذلك شيئًا، وليس هذا كالعمد الذي يتحول إذا دخل فيه العفو عن حال

القصاص إلى الدية.

(1) ناقصة من

(2) في أ «وإذا».

(3) في أ «من».

(4) في أ «والفعل خطأ».

١٣٬٧٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.