المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٣

172

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وإن لم يدع شهادتهما؛ فلا حق للشاهدين في الدية ولا من (1) القصاص، وللمشهود عليه ثلث الدِّيَة.

وكذلك لو شهد أنه صالح على مال؛ فشهادتهما باطلة، والمال فيه كما

وصفت لك.

وأما قولنا فشهادة الواحد والاثنين في ذلك جائزة، من قبل أنا نقول: إن الولي الطالب بالدم الذي أصيب عمدًا الخيار؛ إن شاء قبل الدية، وإن شاء قتل.

مسألة:

ولو شهدا على واحد من الورثة بعينه أنه أخر القاتل يوما إلى الليل؛ على ألف درهم؛ فإن ذلك لا يكون عفوا، ولا مال له.

وإن شهدا أنه أخذ الألف درهم (2) على أنه قد عفا عنه يومًا إلى الليل فهذا عفو (3) وصلح جائز، ولبقية الورثة حصتهم (4) من

الدية.

(1) في أ «ولأخر».

(2) في أ «الدرهم».

(3) ناقصة من

?

(4) في أ «حقهم».

١٣٬٧٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.