المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٤

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

173

انتقى ما وجدته والى

ارباب [29]

ارو

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ شااسد الحم والله اك في عفو بعض الأولياء واقتصاص بعضهم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتل الآخر، ولم يعلم بالعفو، أو علم ولم يعلم أن الدم قد حرم؛ فقول: إن عليه الدِّية كاملة، ويحسب له من ذلك حصته من دم المقتول الأول، وتكون الدِّيَة على عاقلته إذا قتله ولم يعلم بعفو الولي الآخر.

وأما إذا قتله بعد العقل؛ فقول عليه القصاص وله نصف الديّة من الأول.

مسألة:

قال أصحاب أبي حنيفة: إذا عفا أحد الشريكين وقتل الآخر الثاني فإنه يجب عليه القصاص.

مع

علمه بعفو

قال الشافعي: بأنه لا يجب إلا أن يكون حكم الحاكم الدليل للأول على هذا الأول أن هذا إسقاط لا يلحقه الفسخ، فوجب أن لا يقف على حكم الحاكم الدليل عليه الطلاق (1).

ولأن سقوطه بعد عفو (2) كسقوطه بعد عفوه، وهو معلوم أنه إذا قتله بعد

ما عفا عنه وجب القصاص، وكذلك هاهنا.

(1) هكذا في الأصل.

(2) في أ «عفوكم».

١٣٬٧٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.