المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٩

178

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا قتل رجلٌ وصبي ومعتوة رجلًا؛ فإنما يلزم فيه الدِّيَة أثلاثا؛ على الرجل ثلث الدية، وعلى عاقلة الصبي ثلث الدِّيَة، وثلث على عاقلة المعتوه)، ولا قود فيه، وإنما الخيار لأولياء المقتول إذا كان الذين قتلوه بالغين.

مسألة:

فإن قتله والده ورجل معه؛ بطل القَوَد عن الآخر، وعلى القاتل

نصف الدِّيَة.

والده مع

وفي موضع وإذا اشترك الأب والأجنبي في القتل؛ أنه لا قصاص عليه لغير

الأجنبي.

:

قال الشافعي: بأنه يجب عليه القصاص.

الدليل للأول أنه شاركه في القتل من لا يجب عليه القود بنفس الفعل، فوجب أن لا يجب قصاص على الآخر، كالخاطئ والعامد.

(1) في أ «وعلى عاقلة المعتوه نصف الدية».

١٣٬٧٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.