المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٠

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

179

انتهى ما وجد تد والى

باب [31] الحروالا

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسر الى ما قيل في القتيل إذا لم يؤخذ به قَوَد ولا دِيَة"

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

يقال للقتيل إذا لم يقتل به ولم يؤخذ منه دِيَة؛ فذلك المُطَلّ، والطلل والمطل

للديات والقصاص إبطالها (2).

قال الشاعر:

تلک

م هريرة ما تجف دموعها أهرير ليس أبوك بالمطلول (3)

أي: لا ينسى دمه ولا تبطل ديته.

فصل

يقال: طُلّ دم فلان؛ إذا بَطَلَ فلم يثأر (ه) به، والطاء مضمومة.

(1) في أ «باب [31] ما جاء في القتيل إذا لم يوجد له قود ولا دية». (2) جاء في اللسان: «الطَّلُ هَدْرُ الدَّم. وقيل: هو أَن لا يُثْأَر به أَو تُقْبَل ديَتُه. وقد طُلَّ طَلاً وطُلولًا؛ فهو مطلول وطليلٌ، وأُحِلَّ وأَطَلَّه الله. وقال الجوهري طَلَّه الله وأَطَلَّه أَي أَهدره أَبو زيد طُلَّ

دمه فهو مطلول».

ابن منظور، لسان العرب مادة طلل، ج 11، ص 405.

(3) البيت للشاعر الطرماح.

(4) في أ «مسألة».

(5) في ح «يثر».

١٣٬٧٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.