الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٨الجزء الحادي والأربعون
المصنف
187
انتهى ما وجدته والى
زوالها ولعراقية
باب [32]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى
سلاح كتاب المستكا في الدِّيَة وأصلها وشروطها
پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدِّيَة على أهل القرى بالورق والذهب عينًا مسمى
لا زيادة فيه. فاتبعنا قضاء رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم، فيه، ولكن كان يقومه على أسنان الإبل، فإذا
(2)
غلت رفع من قيمتها بقدر ما بلغ وإذا هانت خفض من قيمتها بقدر ما بلغ ثمنها، يقضي على أهل القرى بالورق، والذهب وعلى أهل الشاء نحو ذلك. وكان ذلك الزمان فيما يروون؛ كل بعير عشرون شاة، ومن البقر لكل
بعير
بقرتان.
مسألة:
وروي عن عمر بن الخطاب رحم الله أنه جعل دِيَة الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى
أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الدراهم عشرة آلاف درهم
أ «الرسول».
(2) في ب «على قدر».
(3) أخرجه البيهقي عن عمر بن الخطاب.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الديات، إعواز الإبل - حديث: 5126.
(3)