المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٩٣

الجزء الرابع - باب [14]: في مسح

الأذنين

المصنف

93

مسألة:

وقال محمد بن محبوب من نسي مسح أذنيه حتى دخل في الصلاة، ثم ذكره؛ فلا يقطع صلاته، ويمضي. ثم قال: هما من الرّأس.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن ترك مسح أذنيه متعمدا؛ أنّه يختلف في نقض صلاته إذا

صلى بذلك؛

فقول: يعيد.

وقول: لا إعادة عليه.

قيل: فإن لم يأخذ لهما ماء جديدًا، إلا ما بقي من مسح رأسه؟

قال: لا أحب له ذلك. فإن فعل؛ فلا يعجبني أن يلزمه بدل.

قال: ويروى عن أبي معاوية: أنه كان إذا أراد أن

أصبعيه، ولم يمسح بهما (1) رأسه.

رأسه

مسح

وإذا فرغ من مسح ورأى أن ذلك يجزي ولا كراهية فيه.

يمسح

أذنيه

مع رأسه، شلل

بالأصبعين المشلّلتين عن الرأس أذنيه بهما.

وفي موضع: من ترك مسح أذنيه متعمدا؟

قال: إذا غسل وجهه ومسح رأسه؛ فلا أرى عليه بأسًا.

(1) في أ «ولم يمتهما».

١٬٣٧٥ / ١٤٬٥٥٩