الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٤الجزء الحادي والأربعون - باب [36]: في موت الجارح والمجروح قبل الآداء
المصنف
203
وقلت إن مات بعد أن برى (1)، فطلب الورثة ديته؛ فما نرى لهم شيئًا. وفي الضياء قول: إن لم يأخذ دِيَةً حتى مات؛ فليس لورثته إلا دية نفسه. وإن رفع في جراحته إلى الحاكم وهو حي؛ حكم له بدية كل جرح جرحه، وإذا لم ترفع حتى مات؛ فليس له إذًا دِيَة.
يقم
مسألة:
والمجروح إذا مات بغير تلك الجناية، أو قتل قبل أن يقتص بجرحه؛ لم الأولياء مقامه؛ لأن الله لم يجعل لهم في الجروح (2) حقا.
الدليل: لو أنهم عفوا لم يصح عفوهم مع وجود المجروح باتفاق الأمة، ففي الإجماع أن الحق، له والجروح والدماء لا تورث والقائل أن الدماء تورث
محتاج إلى دليل.
(1) في أ «يبرى». (2) في أ «الجراح».
(3) في أ «فيحتاج».
١٣٬٧٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.