المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدته والى

باب [37]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ سابع و هات المصنوكا في توبة القاتل ومادا.

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

ومن تعمد لقتل مؤمن، ثم تاب وندم وأعطى الحق من نفسه، وأقر لولي الدم؛ فإن قتله؛ فقد أخذ حقه منه وبرئ المأخوذ منه.

فإن ترك القصاص ونزل إلى الدِّيَة؛ فذلك له ويبرأ المطلوب إذا أدى ما عليه من ذلك، وإن عفا عنه وأبرأه ولم يأخذ منه شيئًا؛ ففي ذلك الفضل العظيم والدرجة الرفيعة، وهو قول الله تعالى: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَارَةٌ لَّهُ﴾ [المائدة: 45]. وفي ذلك خلاص للمعفى عنه؛ إذا شهد الله له

بصدق التوبة، وعليه الكفارة.

مسألة:

فإن قتل جماعة رجلًا عمدًا، فأراد أحدهم التوبة؟

فإن قتلوه (1) على الفتك؛ قُتِلوا جميعًا، وعليه إذا أراد الخلاص أن يُقيد نفسه؛

إذا كان عمدًا على سبيل الفتك.

(1) في أ «قتلوا».

١٣٬٧٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.