الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٦الجزء الحادي والأربعون - باب [37]: في توبة القاتل وما يلزمه
المصنف
205
وإن كان على سبيل النائرة (1)؛ فللأولياء الخيار، فإن شاؤوا قتلوه، وكان على
الباقي من القاتلين ردّ الدِّيَة على ورثة المقتول الآخر.
وإن شاء أولياء المقتول الأول أخذوا من هذا التائب حصته؛ ما يقع عليه من
الدية، وليس عليه (2) غير ذلك.
(1) يقال: كانت بينهم نائرة: أي فتنة حادثة وعداوة. ونار الحرب ونائرتُها: شرها وهَيْجها.
(2) في أ «لهم».
١٣٬٧٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.