المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٧

206

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدته والى

ذوالا ولع الي

باب [38]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح

سالح مركتاب الصين كاروني في كفارة القتل

عبدا

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال الله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ .... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92].

فعلى القاتل في العفو إذا (1) أعطى الدِّيَة أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم نسمع في ذلك بإطعام لمن لم يقدر على الصيام، وقد امتنع قوم من تسمية ذلك كفارة؛ لأنه لا ذنب له.

مسألة:

والرقبة المؤمنة المصدقة بتوحيد الله، قد صلّت الخمس ذكرًا أو أنثى كل ذلك جائز في الأنثى والذكر.

وفي موضع قول: مسلم وصالح، رقبة مؤمنة من أهل القبلة.

وقيل: إن ضُمَامًا قال حتى يعتق رقبة مؤمنة كما قال الله، وذلك يعزّ.

والله أعلم. وقول: يستحب لمن لزمه عتق رقبة مؤمنة عن دم أن ينسب عليه الإسلام،

ويأمره بقبوله، فإذا قبله اشتراه وأعتقه.

(1) في أ «وإذا».

١٣٬٧٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.