المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٨

الجزء الحادي والأربعون - باب [38]: في كفّارة القتل

المصنف

207

فإن تَمّ على ما قيل من الإسلام كان له وإن نكث كان عليه، وذلك حسن لمن أمكنه؛ إن شاء الله.

مسألة:

أبو محمد: فإن أعتق غلامًا له (1) غائبًا في حدود عُمان؛ لم يجزه حتى يحضر

ويُعلمه أنه قد أعتقه.

مسألة:

ومن أقر على نفسه بالقتل؛ فأقاد نفسه؛ فإذا قتل فلا كفارة عليه، وكفارته إقادته لنفسه، وإنما عليه الكفارة إذا عُفي عنه أو قبل منه الدِّيَة.

قال أبو محمد مثله.

مسألة:

ولا يجوز عتق اليهودي والنصراني عن كفّارة القتل؛ لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ

رقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].

مسألة:

وإذا أمرت امرأة رجلاً أن يضرب لها خادمتها؛ فضربها فماتت؛ فعليهما الكفارة جميعًا يعتق كل واحد، رقبة، فإن لم يقدرا على العتق (2)؛ صام كل واحد منهما شهرين فإن لم يقدرا؛ فإطعام ستين مسكينًا.

قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أن الذي أقول به إن أعتقا جميعًا رقبة

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «لم يقدروا».

١٣٬٧٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.