الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٩208
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
واحدة رجوت أن يجزي عنهما، وأما (1) الصيام فنعم، وأما إطعام ستين مسكينًا؛
فالله أعلم.
مسألة:
ومن قتل عبد نفسه أو امرأتِهِ؛ فعليه التوبة وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين (2).
وقيل: لا يجزي إلا أن يعتق رقبة مثل قيمة العبد الذي قتل.
وقول: لا يجزي عنه ولو أعتق غلامين أو أكثر، حتى يكون مثل قيمة المقتول،
حتى يعتق رقبة مؤمنة واحدة كمثله.
وقول: إذا أعتق رقبة تامة أجزأ عنه.
مسألة:
وأما إذا قتل عبد غيره؛ فليس عليه إلا ثمنه لسيده، والتوبة إلى الله عل،
ولا عتق عليه.
وقول عليه العتق وبه نأخذ.
مسألة:
وإذا (3) أمر السيد بضرب عبده فمات من ذلك؛ فعلى السيد كفارة، وعلى كل
واحد (4) ممن قتله كفّارة، وكذلك من أمر به.
(1) ناقصة
من
?
(2) زيادة من أ.
(3) في ح وأما إذا».
(4) ناقصة من أ.
١٣٬٧٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.