المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٩

208

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

واحدة رجوت أن يجزي عنهما، وأما (1) الصيام فنعم، وأما إطعام ستين مسكينًا؛

فالله أعلم.

مسألة:

ومن قتل عبد نفسه أو امرأتِهِ؛ فعليه التوبة وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام

شهرين متتابعين (2).

وقيل: لا يجزي إلا أن يعتق رقبة مثل قيمة العبد الذي قتل.

وقول: لا يجزي عنه ولو أعتق غلامين أو أكثر، حتى يكون مثل قيمة المقتول،

حتى يعتق رقبة مؤمنة واحدة كمثله.

وقول: إذا أعتق رقبة تامة أجزأ عنه.

مسألة:

وأما إذا قتل عبد غيره؛ فليس عليه إلا ثمنه لسيده، والتوبة إلى الله عل،

ولا عتق عليه.

وقول عليه العتق وبه نأخذ.

مسألة:

وإذا (3) أمر السيد بضرب عبده فمات من ذلك؛ فعلى السيد كفارة، وعلى كل

واحد (4) ممن قتله كفّارة، وكذلك من أمر به.

(1) ناقصة

من

?

(2) زيادة من أ.

(3) في ح وأما إذا».

(4) ناقصة من أ.

١٣٬٧٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.