المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٠

الجزء الحادي والأربعون - باب [38]: في كفّارة القتل

المصنف

209

مسألة:

ومن (1) ضرب أمته فأسقطت؛ فلا شيء عليه إلا التوبة، وإن خرج حيا ثم

مات؛ فعتق رقبة.

وإن ضرب أمة غيره، فأسقطت؛ فعليه لسيدها نصف عشر ثمنها. وإن خرج حيًّا ثم مات؛ فعليه ثمنه.

مسألة:

محمد بن محبوب من قتل ذميًّا؛ فعليه الدّيّة، ولا عتق عليه، ومن قتل يهودية؛ أعتق مثلها، ويستغفر ربه (2).

ومن أمر رجلًا يضرب خادمه فضربه الرجل فمات الخادم؛ فليعتقان (3) جميعًا. قال ذلك ابن محبوب.

قال أبو جابر محمد بن علي على كل واحد منهما عتق رقبة.

حجتهم

مسألة:

اختلف أصحابنا في وجوب الكفارة على قاتل العمد؛ فأوجبها بعضهم، ولعل أنها إذا أوجبت في الخطإ ففي العمد أحرى أن تجب، وبه قال الشافعي. واحتج بظاهر الآية: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. ولم يفرق بين عمد ولا خطأ.

وقال بعضهم: لا كفّارة في ذلك، وبه قال أبو حنيفة. والله أعلم.

(1) في ح «وكذلك من».

(2) في أ «الله».

(3) كذا في أوب. والجزم يقتضي حذف النون.

١٣٬٧٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.