المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١١

210

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى ارباب [9]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ارو

ما كان الف في البراءة والخلاص من الديات

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

أبو الحواري: فيمن جرح رجلًا جرحًا ثم استحله منه فأحله، ولم يقس الجرح، ولم يعرف كم يقع له، ولم يعلم من صاحب الجرح رجوعا (1) حتى مات أحدهما؛ فالدماء والفروج لا يجوز الحل فيها إلا من بعد الإقرار لأهلها بها، فإذا كان قد استحله، ولم يُقرّ له أن ذلك الجرح منه، ثم رجع يطلب إليه جرحه؛ فعليه أرش ذلك الجرح.

وإن (2) كان أقر له بالجرح، ولم يعرف قياسه، فأحلّه وهو لم يعرف كم أرش

ذلك الجرح، ثم رجع يطلب؛ فقول: له الرجعة في ذلك.

فإن كان استحله إلى أَرْش مائتي درهم وأَرْشه مثل ذلك أو أقل فأحله؛ لم

يكن له رجعة بعد ذلك.

(1) في أ «رجوع».

(2) في ح «فإن».

١٣٬٧٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.