الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٢الجزء الحادي والأربعون
المصنف
211
انتى ما وجدته والى
بود الا ولمعاني
باب [40]
الحر والا
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي
سابع وكتاب المقة
الصلح في الدِّيَة والأَرْش والقصاص
صلح ابن مبارک ان مسعود دين مبارک فار اے
عن أبي علي: فيمن جرح رجلًا جرحًا، ثم صالح عليه) ثم رجع يقول: لم أعلم كم يبلغ أرشه؛ فإنا نرى له الرجعة ما لم يعلم.
مسألة:
فإن صالح الجارح على أكثر من دية الجرح، ثم احتج أني لم أعلم؛ قال بعض الفقهاء: إن كان الجرح عمدا؛ فالصلح جائز، وإن كان خطأ؛ فالصلح منتقض، ويرجع عليه بما فضل عن دِيَة الجرح؛ إن كان صالحه على دراهم وإن كان صالحه على مال أو متاع؛ فهو جائز.
مسألة:
وكذلك إن صالحه على أقل من حقه على متاع أو مال؛ فذلك جائز، وإن صالحه على دراهم؛ فله الرجعة كان الجرح خطأ أو عمدا.
(1) في أ «فيه».
١٣٬٧٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.