الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٤المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [40]: الصلح في الدِّيَة والأرْش والقصاص
213
مسألة:
ومن قتل رجلًا عمدًا، وطلب إلى أوليائه أخذ الدّية منه، فقالوا: لا نأخذ منه إلا أربعين ألفًا أو مائة ألف؛ فلهم أن يطلبوا ما شاؤوا وإلا قتلوا.
وإن سموا بالديات؛ فليس لهم إلا دية واحدة.
وإن كان القاتل مستحلًا لقتله؛ فإن السنة أن يقتل ولا يقبل منه شيء، وكان مالك وقتادة يقولان لهم أن يُصالحوا على ثلاث ديات.
مسألة:
ومن أُمر بقتل رجل، ودعا أولياءه إلى أن يعطي ديتين أو ثلاثا، وقبلوا
ذلك منه؛
فقول: إنه يثبت له عليهم ذلك).
وقول: لا يثبت عليه، وليس لهم إلا دِيَة واحدة، ولكن يؤمر إن أراد أن يفعل
(2)
ذلك؛ أن يقول: أعطيكم كذا، ولا يقول أعطيكم (2) ديتين ولا ثلاثا.
(1) في أ «فقول: يثبت لهم عليه ذلك». (2) ناقصة من أ.
١٣٬٧٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.