المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٥

214

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولمعاني

باب [41]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء الدور الحـ

الثاني

ماركا الفن الخناثى وأحكامهم في الدماء

پہلے اس مبارک کي مستي دين مبارک فارت اے

فإن قتل الخنثى رجلًا، فأراد أولياء المقتول قتله (1)؛ قتلوه وأخذوا من ماله

ربع الدية.

وقول لا يؤخذ من ماله شيء إذا قتل.

مسألة:

وإن قتله أحد، وأراد وليه القصاص؛ قتل قَاتِلَه، وأدى

المقتول.

مسألة:

ربع

الدية إلى ورثة

وكذلك إن قتل امرأة وأراد أولياؤها قتله؛ قتلوه وردوا إلى ورثته ربع الدِّيَة.

مسألة:

وإن قتلته امرأة وأراد وليه قتلها قتلها وأخذ من مالها ربع

وقول: لا تبعة في مالها.

(1) ناقصة من أ.

الدِّيَة.

١٣٬٧٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.