المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٦

الجزء الحادي والأربعون - باب [1]: الخناثى وأحكامهم في

الدماء

مسألة:

ودية الخنثى ثلاثة أرباع دية الرجل.

المصنف

وإن قذف رجلًا جُلِد، وكذلك إن قذفه أحدٌ أُخِذَ له الحد.

مسألة:

215

وإن كان الخنثى ولي دم ومعه في الدية؛ فهما في الدم سواء. فإن نزلا إلى الدِّيَة؛ فالدِّيَة بينهما؛ للخنثى الربع وللآخر ثلاثة أرباع، وهما شريكان في الدم.

وإن عفا الخنثي عن القَوَد؛ بطل القَوَد؛ لأن له حصة في الدم، ولعله تقسم الدِّيَة على سبعة أسهم؛ للخنثى ثلاثة، وللذكر أربعة إن (1) كان ذكرًا أو خنثى.

مسألة:

وإن كان الخنثى أولى بالدم من غيره، وغيره أبعد منه من الأولياء؛ فإن الخنثى شريك في نصف الدية (2) ونصف الميراث.

مسألة:

والخنثى تعقل عنه عاقلته، ويلزمه من العقل نصف ما يلزم رجلًا من العاقلة؛

لأنه نصف عصبة.

وكذلك إن ورث ميراثًا بعصبة؛ فإنما له ميراث العصبة.

(1) في أ «إذا».

(2) في أ «الدم».

١٣٬٧٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.