الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٧216
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
انتهى ما وجدتر و الى
والله باب [42]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ ما قال في النساء وحكمهنّ في الدماء
پہلے ميں مبارک ان نسخه دنده
والمرأة ديتها كنصف دية الرجل في كل شيء، وبين الرجل وبينها القصاص، إلا زوجها فليس بين الزوجين قصاص في الجراحة، وبينهما القصاص في القتل.
قال غيره:
قول لها في كل شيء من الديات نصف ما للرجل في كل شيء من الجوارح وغيرها.
وقول: يستويان في الجروح ما لم تبلغ دِيَة المُوَضّحَة فصاعدًا. وقول: ما لم تبلغ ثلث الدِّيَة؛ فإذا بلغت ثلث الدِّيَة كان لها نصف ما للرجل،
ولا نعلم خلافًا في (1) قول مالك، وخالفه أهل الكوفة.
(2)
وقول: لها النصف (2) في كل شيء، إلا في حلمة ثديها فلها ضعفه.
مسألة:
وإذا جرحت المرأة غير زوجها من الرجال؛ فإنه يقتص منها.
وقول: يقتص منها إلى منتهى جرحه، وترد عليه المرأة نصف دية جرحه؛
لأنها نصف الرجل في كل شيء.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «نصف».