المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٨

الجزء الحادي والأربعون - باب [42]: في النساء وحكمهن في الدماء

المصنف

217

وقول: إن شاء الرجل أن يقتص منها جرحه ولا تبعة عليها، وإن شاء أخذ دية جرحه، تاما، وكذلك في القتل أيضًا على نحو هذا، ولعل رأى موسى بن علي هذا الآخر.

مسألة:

وقيل: للرجل أن يقتص من المرأة ما دون الفرج، والفرج لا قصاص فيه؛ لأنه عورة، ولا يقتص منها من موضع ليس فيه مثله.

وكذلك هي حقوق الناس.

لا تقتص من فرجه قال أبو إبراهيم ولكن يقاس ولا تبطل

وأما المرأة فتقتص من المرأة، والرجل من الرجل إذا كان الجناية هنالك؛

لعله يعني في الفرج.

مسألة:

وإذا قتل الرجل المرأة، فإن أراد أولياؤها أخذوا منه ديتها، وإن أرادوا قتله بها؛ فذلك لهم، من بعد أن يعطوه نصف الدّيّة، إلا أن يكون قتلها فتكا، قتل بها قاتلها ولو كان أكثر من واحد ولا يردوا عليهم شيئًا.

وقيل: إذا قتل بالمرأة وليها من قتلها من الرجال، على أن يرد عليه، فوجد مالها قد اجتاحه دين عليها؛ فإن الدية تحاصص الديان، وهي على المرأة إذا كان هو الوارث. والله أعلم.

مسألة:

:وقيل: إن كان الذي له دمها (1) غير وارثها وطلب قتله؛ فإنما يرد نصف الدية من ماله، وليس من مال، المرأة، إلا أن يكون ذلك برأي وارثها.

(1) في أ «قتلها».

١٣٬٧٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.