المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٩

218

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإن قتلت المرأة الرجل متعمدة؛ فلأوليائه الخيار إن شاؤوا قتلوها وأخذوا

من مالها نصف ديته.

وقول: إذا قتلوها لم يأخذوا من مالها شيئًا.

مسألة:

وجناية المرأة الخطأ على عاقلتها، وميراثها لورثتها.

ولا تعقل المرأة جناية غيرها، فأما إذا أصابتها هي من الخطا؛ فعليها من مثل ما على واحد من عاقلتها، وكذلك إذا وجد القتيل في دارها.

مسألة:

الدِّيَة

وإذا ركضت المرأة أو ضربت في فرجها؛ فامتنعت الجماع؛ فديتها كاملة. وإن اختلطت (1) فَدِيَتُها كاملة.

وكذلك إن وطئها زوجها وخلطها القبل مع الدبر؛ فعليه لها الدية كاملة. وقيل: إنها تفسد عليه أيضًا. وإن ضربت هنالك فخرج لها ريح أو نحو هذا؛ فلها سوم عدلين.

مسألة:

وإذا قطعت المرأة الرجل عمدًا أو جرحته، ثم تزوجها على تلك الجراحة؛ فقول: إن برئ أو صح، فمهرها أَرْش ذلك الجرح، فإن طلقها قبل أن يدخل بها

كان لها نصف ذلك، وتردّ عليه النصف؛ نصف ذلك (2).

(1) في أ «خلطت».

(2) «نصف ذلك» ناقصة من ح.

١٣٬٧٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.