المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٥

224

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسلما

مسألة:

ومن جرح ثم ارتد المجروح؛ فله دِيَة مشرك، ويقتل بارتداده.

مسألة:

اختلف قومنا في ديات أهل الكتاب:

قول: مثل دية المسلم؛ وهو قول عطاء ومجاهد وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وقول: نصف دية المسلم؛ وروي عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وغيره. وقول: ثلث دية المسلم؛ روي هذا عن عمر وعثمان، وبه قال عطاء والحسن

والشافعي

والنساء شطر ذلك.

وعن عمر:: أن دية المجوسي ثمانمائة،، وبه قال مالك والشافعي. وقول الثوري: نصف دِيَة المسلم، والنساء شطر ذلك.

مسألة:

ومن جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام؛ فلا قصاص له في ذلك ولا دِيَة.

ولا حد على من قذفه.

وإن (1) جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم؛

فقول: له الدية ولا قصاص له.

وقول له القصاص إذا أسلم وإن لم يسلم فلا قصاص.

وقول: له دِيَة مشرك إذا لم يسلم ويقتل.

(1) في أ «ومن».

١٣٬٧٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.