الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٥224
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسلما
مسألة:
ومن جرح ثم ارتد المجروح؛ فله دِيَة مشرك، ويقتل بارتداده.
مسألة:
اختلف قومنا في ديات أهل الكتاب:
قول: مثل دية المسلم؛ وهو قول عطاء ومجاهد وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وقول: نصف دية المسلم؛ وروي عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وغيره. وقول: ثلث دية المسلم؛ روي هذا عن عمر وعثمان، وبه قال عطاء والحسن
والشافعي
والنساء شطر ذلك.
وعن عمر:: أن دية المجوسي ثمانمائة،، وبه قال مالك والشافعي. وقول الثوري: نصف دِيَة المسلم، والنساء شطر ذلك.
مسألة:
ومن جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام؛ فلا قصاص له في ذلك ولا دِيَة.
ولا حد على من قذفه.
وإن (1) جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم؛
فقول: له الدية ولا قصاص له.
وقول له القصاص إذا أسلم وإن لم يسلم فلا قصاص.
وقول: له دِيَة مشرك إذا لم يسلم ويقتل.
(1) في أ «ومن».
١٣٬٧٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.