الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٦الجزء الحادي والأربعون - باب [43]: المشركين في
الدماء
مسألة:
المصنف
225
في
والمرتد إذا قتل إنسانًا فقتل به؛ فلا يلحق ماله بشيء بعد قتله، وليس هو
هذا الموضع مثل الذِّمّي.
وإن أراد ورثة المسلم أن يأخذوا الدِّيَة من ماله؛ فلهم إذ هو يقتل على
الارتداد.
١٣٬٧٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.