المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٦

الجزء الحادي والأربعون - باب [43]: المشركين في

الدماء

مسألة:

المصنف

225

في

والمرتد إذا قتل إنسانًا فقتل به؛ فلا يلحق ماله بشيء بعد قتله، وليس هو

هذا الموضع مثل الذِّمّي.

وإن أراد ورثة المسلم أن يأخذوا الدِّيَة من ماله؛ فلهم إذ هو يقتل على

الارتداد.

١٣٬٧٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.