المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٨

الجزء الحادي والأربعون - باب [44]: العبيد والإماء في الدماء وأشباه ذلك

المصنف

227

وإن قطع منه طرفه؛ فيقاس من الأرنبة إلى قصبة الأنف، فما طلع منها

فبحساب ذلك من ثمنه.

مسألة:

وقول: إن من قطع أذني (1) عبد؛ فعليه ثمنه ويصير العبد له.

وقول: إنه لسيده.

فإن قطع أذنيه وقد عورت (2) عيناه؛ فعليه ثمنه أعورا، إن كان له ثمن،

وإلا نظر (3) في ذلك بقدر ما يرى له.

مسألة:

وكف العبد نصف ثمنه، وإصبعه عشر ثمنه، وظفره عشر عشر ثمنه، وإبهامه ثلث دية يده، وموضحته في مقدم رأسه نصف عشر ثمنه، وهاشمته عشر ثمنه.

مسألة:

ووجهه مضاعف (4) على مقدم رأسه، ولجراحته في البدن والقفا نصف ما لها في مقدم الرأس.

مسألة:

والعبد والأمة في ذلك سواء، إنما لهما من الأرش على قدر أثمانهما.

(1) في أ «أذن».

(2) في أ «عورتا».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في أ «مضعف».

١٣٬٧٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.