الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٨الجزء الحادي والأربعون - باب [44]: العبيد والإماء في الدماء وأشباه ذلك
المصنف
227
وإن قطع منه طرفه؛ فيقاس من الأرنبة إلى قصبة الأنف، فما طلع منها
فبحساب ذلك من ثمنه.
مسألة:
وقول: إن من قطع أذني (1) عبد؛ فعليه ثمنه ويصير العبد له.
وقول: إنه لسيده.
فإن قطع أذنيه وقد عورت (2) عيناه؛ فعليه ثمنه أعورا، إن كان له ثمن،
وإلا نظر (3) في ذلك بقدر ما يرى له.
مسألة:
وكف العبد نصف ثمنه، وإصبعه عشر ثمنه، وظفره عشر عشر ثمنه، وإبهامه ثلث دية يده، وموضحته في مقدم رأسه نصف عشر ثمنه، وهاشمته عشر ثمنه.
مسألة:
ووجهه مضاعف (4) على مقدم رأسه، ولجراحته في البدن والقفا نصف ما لها في مقدم الرأس.
مسألة:
والعبد والأمة في ذلك سواء، إنما لهما من الأرش على قدر أثمانهما.
(1) في أ «أذن».
(2) في أ «عورتا».
(3) ناقصة
من
أ.
(4) في أ «مضعف».
١٣٬٧٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.