الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٩228
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإذا ضرب العبد فأغمي؛ فأَرْش ذلك عشر عشر ثمنه.
مسألة:
واللطمة في الوجه إذا أثرت عشر ثمنه، وإن لم تؤثر نصف ذلك، ولضربته (1) المؤثرة في بدنه نصف سدس عشر عشر ثمنه، وفي الوجه ضعف ذلك، وللأمة
ثلث ثمنه، والجائفة ثلث ثمنه.
مسألة:
وقيل: إن ثمن العبد لا يجاوز أبدا دية الحر، وكذلك ثمن الأمة لا تجاوز في
(2)
الدية دية (2) الحُرّة.
وقول: ينقص من ذلك دينار، وفي موضع دينار أو ديناران (3).
وقول: ينقص ولو درهم، وقول: ولو دانق.
رفع جميع
ذلك أبو المؤثر عن الوضاح بن عقبة.
وقول: ينقص في العبد عشرة دراهم، وفي الأمة خمسة دراهم. وقول: إن ثمن العبد ولو بلغ مائة ألف لا يجاوز عند
ولا المسلمة.
في
الأَرْش دِيَة المسلم
قال: ولعلّ الرأي الأول هو المأخوذ به؛ هو أن ثمن العبد لا يبلغ دية الحر الدية، والأمة لا يبلغ ثمنها في الدِّية دِيَة المسلمة؛ فهذا في الدِّيَة.
وأما إذا أراد السيد بيع عبده باعه بما اتفق له.
(1) ناقصة
أ.
من
(2) ناقصة
أ.
من
(3) في أ «دينارًا أو دينارين».