الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٠المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [44]: العبيد والإماء في الدماء وأشباه ذلك
229
مسألة:
ومن قطع أذني عبد ثم أنفه ثم يديه في موقف واحد أو مواقف؛ فذلك
سواء؛ فدية الأذنين ثمنه، كذلك دِيَة أنفه
جميع
جميع
ثمنه، ويديه
جميع
ثمنه،
وإذا قطع جميع ذلك منه في موقف واحد فمات منه؛ فليس فيه إلا ثمن العبد وإن لم يمت من ذلك؛ فلكل جارحة أرشها على ما وصفت، ولو لم ينقص من قوته شيئًا ولا من عمله. وكذلك إن كان قطع هذه الجوارح في مواقف شتى؛ فمات منها أو لم يمت؛ فلكل جارحة أَرْشها (1) على ما وصفت لك من الحر والعبد.
مسألة:
ومن أمر رجلًا بإخصاء عبده فخصاه؛ فإن العبد يعتق، وعلى الخاصي ثمن العبد لسيده الأمر بإخصائه، وكذلك لو أمر بقتله.
مسألة:
ومن وجد عبدا في منزله فقطع ذكره من أصله، فادعى أنه وافقه مع جاريته يطأها، وبرئ الغلام؛ فإني أرى قيمته صحيح الذكر، وقيمته مقطوع الذكر، فيعطى سيده فضل ما بقي بينهما، وكذلك جوارحه.
فإن قال القاطع: سلم إلى الغلام وخذ ثمنه؛ فليس له ذلك إلا أن يشاء سيده.
مسألة:
وإذا جُرح العبد ثم عُتق ومات بذلك؛ فديته دِيَة حرّ، وأما جرحه إن صح؛
فجرح عبد.
(1) ناقصة من أ.