المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣١

230

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

وكذلك إذا جرح وهو عبد ثم عتق، واتسع ذلك الجرح؛ فتلك الزيادة لها

دية حر، وجرحه الأول

جرح

عبد.

أبو عبد الله: وإذا قطعت أذن العبد ثم عتق من قبل أن يبرأ جرحه؛ فدية أذنه له، إلا أن يشترط السيد أنها له، وما زاد من الجرح بعد العتق؛ فهو للعبد

أَرْش حرّ.

مسألة:

وأما المدبّر، فإذا قتله حرّ؛ فعليه للسيد أجر مثل المقتول في كل شهر إلى

أن يموت.

وإن قتله عبد؛ فإن ذلك في رقبته على سيده أن يدفع إليه مثل غلامه

فيستخدمه.

فإذا مات المدبّر؛ رجع هذا العبد إلى سيده، أو يدفع إليه بقدر غلة مثله إلى أن يموت، وعليه قيمة مدبّر لسيده.

قال: وذلك أحب إلي.

مسألة:

ومن جرح عبدا أو استعمله ولم يعط الأرش والأجرة (1) حتى عتق العبد؛

فإنه يدفع ذلك إلى سيّده.

مسألة:

ومن سرق عبدًا صغيرًا فقتله آخر؛ فمولاه بالخيار إن شاء أخذ السارق أو

القاتل.

(1) في أ «ولا أجرة».

١٣٬٧٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.