المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٢

المصنف

الجزء الحادي والأربعون - باب [44]: العبيد والإماء في الدماء وأشباه ذلك

231

مسألة:

وقيل في عبد قتل ابنا لرجل، فلما جيء بالعبد ليقتل، قال: ولي الدم قد تصدق به لوجه الله أنه للمساكين.

مسألة:

وعن عبد قتل ثلاثة نفر؛ أنّه يدفع إليهم ويكون بينهم، وإن كان قتل واحدًا؛ حكم به لولي المقتول، ثم قتل آخر وآخر؛ فإنه يكون بين هذين الآخرين. وإن جرح قومًا؛ كان بينهم على قدر الجراحة.

مسألة:

وقيل: من رمى عبدًا فوقعت الرمية وقد عتق؛ ففيه القصاص إذا مات؛ لأنه إنما جرحه وقد صار حرا.

مسألة:

مادر

وبين العبد والأمة القصاص في القتل والجراحات، وذلك إلى مواليهم على

قدر أثمانهم.

والعبد إذا جرح عبدا ثم عتق؛ لم يقتص عبد من حر.

وصغار العبيد ليس بينهم قصاص، وجناياتهم في رقابهم، ويقتص للصغير من الكبير برأي سيده فإن مات المقتص منه من ذلك؛ كانت قيمته في رقبة العبد المقتص له منه.

مسألة:

وما كان بين الصبيان من الأحرار والعبيد من الجراحة؛ لم يكن فيها قصاص

إذا بلغوا، وهي دية على عواقلهم.

١٣٬٧٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.