المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٣

232

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

ومن قتل عبدا طلب بثلاثين ألفًا؛ فإنه يقوم عبد مثله في السوق؛ فيعطى (1) مولاه مثل ثمن ما طلب به ذلك العبد في السوق، وليس مما أعطى به الخواص في شيء. وربّ رجل يعطى في الجارية (2) ثلاثين ألفًا، لو قومت في السوق لم تصل ثلاثة آلاف؛ فله مثل ما يباع مثله في السوق.

ورب رجل يعطى بالعبد خمسة آلاف وثمنه في السوق خمسمائة، وذلك لشيء عرفه من العبد فرغب فيه؛ فليس للناس ثمن ما يطلبه الخواص، ولهم ثمن ما يطلبه به العامة.

وكذلك من عقر دابة قد طلبت بثمن غال؛ فإنما عليه ما تريد به العامة.

مسألة:

الضياء والحر لا يقتل بالعبد، والعبد يقتل بالحر بإجماع

قال بعض: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل جدع أنف غلامه جدعنا أنفه». ولا نعرف هذا، وما قال النبي فهو حق لكنه يعتق ولا يجدع ولا جدع

على المالك إلا للآية (3).

(1) في أ ويعطى».

(2) في أ «بالجارية».

(3) في ولا جدع على المال للآية».

١٣٬٧٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.