المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٤

الجزء الحادي والأربعون

المصنف

233

انتى ما وجدة و المزة الاولعراق کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى

باب [45]

ما كان الجنايات العبيد في الأحرار وغيرهم

صلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارس الے

وأما العبد إذا جرح الحر أو قطع يده، وأراد الحر أن يقتص منه؛ فذلك له، ويقطع يده بيده، ويكون أيضًا للحر في رقبة العبد ما بقي من دية يده بعد نصف قيمته؛ لأن يده التي قطعت لها نصف ثمنه.

مسألة:

وإن قتل مملوك مسلم ذميَّا، وكان ثمنه أكثر من دِيَة الذِّمّي؛ فلا يكون لأولياء الذّمّي إلا دِيَة صاحبهم، فإن كره مولاه أن يفديه، وسلمه إلى أولياء الذّمّيّ؛ لم يكن لهم أن يقتلوه؛ لأنه لا يقتل مسلم بمشرك، ويؤمرون ببيعه من أهل الصلاة.

مسألة:

وإن قتل العبد من غصبه خطأ؛ أنه لا شيء على العبد ولا على مولاه؛ لأنه

غاصب.

فإن قتله عمدًا؛ فإن العبد يقتل به، ويرجع مولى العبد على ورثة الغاصب في ماله بقيمة العبد يوم غصبه، فإن لم يكن ترك مالا فلا شيء له. وقول: إن قتله غيلة؛ ففي الأثر أنه لا شيء عليه، قال: ولا أعرف تفسيره.

١٣٬٧٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.