المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٥

234

المصنف

قال غيره:

المجلد الثالث والعشرون

عن بشير أن مخيفي الطريق إذا أخذوا مالا كان لمن فعلوا ذلك به أن

يقتلهم عند تشاغلهم

عنه

بأكلهم وشربهم ونومهم، إذا لم يجد السبيل إلى

تخليص ماله والدفع لظلمهم (1) عن نفسه إلا بذلك من الفعل بهم، فلعل سبيل العبد سبيل هؤلاء.

مسألة:

وإن قطع يدا لغاصب فقيل: لا أَرْش للغاصب ولا قصاص؛ لأنه غاصب.

مسألة:

وإن جنى العبد على الغاصب؛ فقيل: الأَرْش للغاصب ولا قصاص لأنه

غاصب.

مسألة:

وإن جنى العبد على غير الغاصب؛ فإن ذلك المجنى عليه يأخذ العبد بتلك الجناية، ويرجع المولى على الغاصب بقيمة العبد أو ما ذهب منه. وقول: الضمان على الغاصب ولا يكون في رقبته، والعبد المسلم إلى سيده.

مسألة:

والعبد إذا جنى جناية ولا يدري لمن هو؛ فإن الحاكم يبيعه ويؤدي حقه إلى

المجنى عليه (2).

(1) في أ «والدفع لهم».

(2) إلى المجنى عليه ناقصة من أ.

١٣٬٧٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.