الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٦المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [45]: جنايات العبيد في الأحرار وغيرهم
235
في
مسألة:
وقيل: في عبيد قتلوا حرًا في نائرة بينهم؛ أنه يقتل به منهم حتى يستفرغ ديته. قال أبو محمد يختار الأولياء من العبيد مقدار الدّية.
مسألة:
وما جنى العبد من عمد أو خطأ؛ فكل ذلك سواء في رقبته، ولا يقضى عليه ذلك حتى يبرأ المجنى عليه، أو يذهب بجنايته.
وعلى مولاه أن يسلمه أو يفديه بأرش ما جناه.
وقول: بقيمته إذا كانت الجناية تبلغ ذلك، فإن حدث له أمر من قبل الله؛ ذهب فيه بصره أو جارحة؛ فليس على مولاه إلا أن يسلمه على حاله أو يفديه.
مسألة:
وإذا أقر المجنى عليه أنه حرّ، ولا حق له في رقبة العبد؛ لأنه يزعم أنه حر؛ ولا حق له على المولى؛ لأنه لم يدع عليه حقا بعد الجناية.
مسألة:
في عبد قتل رجلًا خطأ، ثم إن عبد المولى هذا العبد قتله خطأ؛ فإن القول فيه؛ أن يقال للمولى ادفع هذا العبد، أو افده بقيمة الأول.
مسألة:
وإذا قتلت الأمة قتيلًا خطأ؛ فلا يدخل كسبها ولا ولدها في جنايتها، وإنما
ذلك في رقبتها.