المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٧

236

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

فإن جنى عليها جناية بعد أن قتلت فطلب أهل الجناية الأولى أخذها وأخذ الأرش الذي وقع لها؛ فقيل: إن ذلك لهم إلا أن يشاء مولاها أن يؤدي أرش ما جنت ويمسكها (1) وأَرْشَها؛ فذلك له.

والقول في الأَرْش الذي وقع لها أنه قبل الجناية التي كانت منها أو بعدها؛ قول المولى مع يمينه؛ إذا اختلف هو وأهل الجناية في ذلك. والله أعلم.

مسألة:

وإذا أعتق العبد قبل أن يحكم عليه بجناية وهو عبد، ثم مات؛ فالجناية لازمة له وهو حر (2)، إذا صح ذلك بإقراره بعد عتقه أو ببينة، عدل، ولا يؤخذ بما (3) أقر به على نفسه وهو عبد.

مسألة:

وإن فقأ (4) العبد عين الشاهد له بالعتق؛ فإن صدّق السيد الشاهد اقتص من العبد، وإن لم يصدقه؛ فليعطه الدّية، وهي في ثمن العبد.

مسألة:

وإذا قال عبد العبد آخر (0) اجرحني فجرحه؛ فإن جرحه في رقبته.

(1) في أ «ويملكها».

(2) في أ «حيّ».

(3) في أ «ما».

(4) في أ «بقي».

(5) ناقصة من أ.

١٣٬٧٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.