المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

الوضاح بن عقبة؛ في العبد يقتل العبد، وقيمة القاتل أكثر من قيمة المقتول، فإن شاء مولى المقتول أن يقتله قتله بغلامه ورد فضل قيمته على مولاه، وإن أراد قيمة غلامه فقيمة غلام القاتل يؤخذ بها مولاه

مسألة:

وإن كان العبد يهوديًا أو مجوسيا؛ فإنه يقتل بالعبد الموحد، ويكون ذلك إلى مولى العبد المصلي المقتول.

فإن أرادوا قتل العبد الذّمّي بعبدهم قتلوه، إذا كان قتلوه عمدًا (1)، فإن كان الذمي أكثر ثمنًا؛ فعلى من قتله رد الفضل، وإن كان مثله في القيمة أو دونه، وأرادوا أن يقتلوه؛ فذلك لهم.

وإن لم يريدوا قتله، وأرادوا استخدامه؛ فإن شاء مولاه أن يفديه بثمنه؛ فذلك له، إلا أن يكون ثمنه أكثر من قيمة المقتول فلا يكون عليه أكثر من قيمة المقتول. وحفظ (2) قول: إن شاء فداه بقيمة المقتول، فوقفنا عن (3) الأول لحال الحفظ (4) ورأينا أن الحفظ () أولى.

مسألة:

وقيل: في عبد قتل حرًا خطأ، وثمنه أكثر من دِيَة الحر؛ فلسيده أن يفديه بدية الحر، وإن كان سيّده يتيمًا؛ فيأمر الحاكم ببيعه، ولليتيم ما فضل عن

(1) في أ «وإن كان قتله عمدًا».

(2) في أ «وخفض».

الدية.

(3) في أ «على».

(4) في أ «الخفض».

(0)

أ «الخفض».

١٣٬٧٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.