المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٠

الجزء الحادي والأربعون - باب [45]: جنايات العبيد في الأحرار وغيرهم

المصنف

239

وإن كان ثمنه أقل؛ فإن شاء مولاه يفديه بدِيَة المقتول تامة؛ فله ذلك إذا كان خطأ، وليس لليتيم أن يأخذه، ولا لوصيه أن يفديه، وإن كان عبدا؛ فلهم قتله ولو كان ثمنه أكثر من دِيَة الحر، وليس لهم أن يمثلوا به، فإن فعلوا عوقبوا. قال الشيخ أبو الحسن: فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا باعوه، وإن شاؤوا استخدموه.

مسألة:

وقول: ليس ذلك لهم، وإنما (1) لهم الدم، فإن أحبوا قتله قتلوه، وإن عفوا رجع

العبد إلى سيده، ولم يشركه ولي المقتول.

مسألة:

والعبد أصل للحر في كل جناية ليس فيها أرش مقدر، وإنما فيها حكومة،

والحر أصل للعبد في كل جناية فيها أرش مقدر.

وإن كان العبد يهوديًا أو مجوسيا فإنه يقتل.

مسألة:

وإذا جرح عبد حرًا فأعتقه سيده بعد علمه بجرح الحر أو لم يعلم، وكان جرح الحر أكثر من ثمن العبد، فأما إن أعتقه بعد علمه بالجرح؛ فإن عليه أرش جرحه، وإن كان أرشه أكثر من رقبة العبد (2)؛ فليس عليه أكثر من قيمته يوم ويتبع المجروح العتيق بما بقي من أرشه، ولا يتبع المُعتق بشيء.

(2)

أعتقه،

وقيل: إن أعتقه وقد علم جنايته؛ فعليه دِيَة الحر، وإن أعتقه ولا يعلم بجنايته؛

فعليه رقبة العبد، وهذا إذا قتل رجلًا خطأ.

(1) في أ «إنما».

(2) في أ «من رقبته».

١٣٬٧٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.