المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤١

240

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وأجمعوا أن العبد غير مطالب بالقيمة من قتل الخطا في حال رقّه؛ وإن كان له مال، والسيد غير مطالب في الخطا بتسليمه أو فداه حكمًا.

الدليل: أن العبد لو تلف لم يجب على السيد شيء من الغرم، غير أن المطالبة متعلقة بالعبد دون غيره لإجماعهم على ارتفاعها عند موته.

مسألة:

وإذا فقأ عبد عين حر، فقال سيده هو حر؛ لئلا يقع القصاص؛ فهو عبد، وليس عتقه شيئًا، إن شاء الذي فقئت عينه أخذ العبد بعينه، إلا أن يكون العبد

أكثر ثمنًا؛ فأدى مولاه دية العين وهو حرّ.

مسألة:

وإذا قتل عبد وحر رجلًا حرًا في نائرة؛ فإن الحر يقتل به، ويأخذ أولياؤه العبد، فإن أراد سيده أن يفديه؛ فيرد نصف الدِّيَة؛ لأن عليه النصف.

مسألة:

وعن عبد جرح رجلًا، فلم يطلب المجروح أرشه، هل على المولى أن يتخلص؟ وكذلك إذا رأى رجلًا جنى على رجل جناية ممن يعقله، هل عليه أن يتخلص إليه إذا كان خطأ؟

قال: ليس على هذا الرجل، ولا على هذا السيد شيء يلزمهما، إلا أن يطلب

المجنى عليه إلى الجاني، ويطلب الجاني إلى من يعقل عنه ما يلزمه.

١٣٬٧٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.