المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

الجزء الرابع - باب [15]: في غسل الرجلين

المصنف

97

قال ابن الأنباري): العرب تتبع اللفظة اللفظة؛ وإن كانت غير موافقة لها في المعنى. ومنه الآية خفض على النسق من المسح وهو خلافها لأنها تغسل. قال الحطيئة

إِذَا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ (2) يَوْمًا وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا (3)

فنسق العيون على الحواجب والعيون لا تزجج، وإنما تكحل.

مسألة:

(^)

وعن عليّ قال: «نزل الكتاب بالمسح، والسُّنَّة الغسل» (4). فهذا تقوية (0) للحفظ (6) لفتح يبعد (7) عطف النصب على الخفض. ألا ترى أنه بعد أن يقول: ضربت عمرًا ومررت بزيد، و محمد، وأنت تردّه إلى معنى الضرب، وإن كان معناه مستقيما. والله اعلم.

مسألة:

(1+).

ويستحب غسل القدم (9) إلى أعلى الرسغ) بأربع أصابع. وقيل: بأرخص

من هذا؛ عن ابن المنذر بشير.

(1) هو

محمد

بن علي الأنباري وهو محدّث.

(2) فى أ «يزرن» والآخر أنسب.

(3) الزجج هو دقة حاجبي العين في طول.

(4) الفرّاء، معاني القرآن،

سورة

(5) في أ «وفي نسخة: يقوله». (6) في أ «للخفض».

(7) ناقصة من أ.

(8) في أ «يعيد».

(9) في م «أعلى القدم».

(10) في أ «أعلى من الرّصغة».

المائدة، ج 1، ص 303.

١٬٣٧٩ / ١٤٬٥٥٩