الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٩٨98
المصنف
مسألة:
المجلد الثالث
اختلف الناس في الكعب من القدم
فقول: هو مفصل القدم دون العظم الناتئ في جنبه،
وقول (1): الكعب، وهو ذلك.
قال أبو محمد ونحن نقول بهذا، ونأمر بإدخاله فى الغسل وإن كان حدا؛ لأنه من جنس المحدود إليه. وأمّا الخليل فقال كعب الإنسان ما أشرف دون
رسغه عند قدمه.
وعن الأصمعي: الكعبان من الإنسان العظمان النابتان (2) من جانبي
قال الشاعر: (درماء (3) الكعوب). يعني أن ذلك غائب منها (4).
وأنكر قول الناس: إنّه (0) في ظهر (6) القدم.
القدمين.
قال: والكعب أدرم ما يبين له حجم، وليس لرأسه حد. والدرم استواء الكعبين؛ إذا لم يتبين فهو أدرم والفعل درم يدرم درما، وهو درم). والأدرم؛ الملآن لحما،
والحجم الثاني.
(1) في م «وهو». (2) في أ «الناشزان».
(3) في أ «ردما، وفي نسخة: درما».
(4) في أ عنها».
(5) ناقصة من م.
(6) في م «طهر».
(7) «والفعل درم يدرم درما، وهو درم»
ناقصة
من أ.